ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص403
(كتاب الإقرار)
(والنظر)
فيه
(في)
أمرين:
(الأركان، واللواحق)
(والأركان أربعة)
(الأول)
:
اللفظ الصريح
(في الإقرار، وهو)
ما يتضمن
(إخبار الإنسان بحق لازم له)
ولو كان مثل ” نعم ” في جواب ” لي عليك كذا ” كما يأتي.
والحق يعم نحو العين والمنفعة واستحقاق الخيار والشفعة.
وخرج ب ” لازم ” للمخبر الإخبار عما ليس له بلازم، فإنه شهادة لا إقرار.
والأصل في شرعيته ولزوم ما يترتب عليه من حكمه – بعد الإجماع المحقق على الظاهر المستفيض النقل في كلام جماعة – النصوص المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، كما صرح به جماعة.
منها النبوي العام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وقولوا الحق ولو على أنفسكم (2).
وبمعناه قوله سبحانه ” كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
(1) الوسائل 16: 111، الباب 3 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2.
(2) كنز الفوائد 2: 31.