پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص403

(كتاب الإقرار)

(والنظر)

فيه

(في)

أمرين:

(الأركان، واللواحق)

(والأركان أربعة)

(الأول)

:

اللفظ الصريح

(في الإقرار، وهو)

ما يتضمن

(إخبار الإنسان بحق لازم له)

ولو كان مثل ” نعم ” في جواب ” لي عليك كذا ” كما يأتي.

والحق يعم نحو العين والمنفعة واستحقاق الخيار والشفعة.

وخرج ب‍ ” لازم ” للمخبر الإخبار عما ليس له بلازم، فإنه شهادة لا إقرار.

والأصل في شرعيته ولزوم ما يترتب عليه من حكمه – بعد الإجماع المحقق على الظاهر المستفيض النقل في كلام جماعة – النصوص المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، كما صرح به جماعة.

منها النبوي العام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وقولوا الحق ولو على أنفسكم (2).

وبمعناه قوله سبحانه ” كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على

(1) الوسائل 16: 111، الباب 3 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2.

(2) كنز الفوائد 2: 31.