پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص390

(ولا يحل له)

أي للمولى

(وط ء)

أمته

(المكاتبة)

ولو برضاها مطلقا لا

(بالملك ولا بالعقد)

إجماعا، لخروجها بالمكاتبة عن محض الرقية المسوغ لوطئها بملك اليمين، وعدم صيرورتها حرة تستباح بضعها بالعقد، لأن المكاتب على مرتبة بين الرق والعتق.

هذا، مضافا إلى بعض المعتبرة المتقدم في زنا المولى بمكاتبته المطلقة الصريحة في حرمة الوط ء بالأول، وإطلاق المعتبرين المتقدمين، الدالين على أنه لا يجوز للمكاتب عتق ولا هبة ولا نكاح، وبما دل على المنع عن نكاحه ولو من المولى والمكاتب فيهما وإن كان بلفظ التذكير، إلا أن الظاهر منه إرادة الجنس الشامل للمؤنث، بناء على اشتراكها مع المذكر في المنع عن الامور المزبورة في الخبرين عند الأصحاب.

فتأمل.

(ولو وطأها مكرها)

لها

(لزمه مهرها)

بلا خلاف ظاهر، للقوي في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من امهات الأولاد (1) وإطلاقه بل عمومه يشمل صورتي الإكراه وعدمه، وبه صرح الشهيدان، قال ثانيهما: لأنها لم تستقل بملكه ليسقط ببغيها.

ومنه يظهر الوجه في تقييد العبارة لزوم المهر بالإكراه وجوابه، مضافا إلى عموم الخبر المخصص لحديث ” لا مهر لبغي ” على تقدير شموله لمحل الفرض.

وفي تكرر المهر بتكرر الوط ء أوجه، ثالثها ذلك مع تخلل الأداء بين الوطأين، ورابعها ذلك مع العلم بتعدد الوط ء وعدمه مع الشبهة المستمرة.

ويضعفهما والقول بالتكرر على الإطلاق عموم القوي السابق، بل ظاهره الناشئ من ظهور السؤال في تكرر الوط ء، حيث عبر في الأخبار عنه ب‍ ” يطأ “

(1) الوسائل 16: 97، الباب 14 من أبواب المكاتبة الحديث 2.