پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص352

إنما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك (1).

وهو كما ترى صريح في أنه

(لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد)

الذين دبروا بتدبير امهم مطلقا لا في تدبير امهم ولا منفردا، وعليه الشيخ والقاضي وابن حمزة، ونسبه إلى الأكثر على الإطلاق في الكفاية، وعن الخلاف أن عليهإجماع الفرقة.

وهو حجة اخرى مستقلة بعد الرواية.

(وفيه قول آخر)

بالصحة للحلي وجماعة ونسب إلى أكثر متأخري الطائفة، للعمومات الدالة على أن التدبير وصية، وأنها يجوز فيه الرجعة، وللأولوية المستفادة من جواز الرجوع في تدبير الام، لأن تدبيرهم فرع تدبيرها، فلا يزيد على أصله.

وهو

(ضعيف)

للزوم العدول عن العموم بالتخصيص بالنص الصحيح الصريح، المعتضدة بالشهرة المطلقة المحكية، وحكاية الإجماع المتقدمة.

وضعف الأولوية بوضوح الفرق بما ذكره جماعة – منهم الفاضل المقداد في شرح الكتاب والشهيد الثاني – من أن تدبير الأصل إنما هو بفعل المالك فجاز له الرجوع، بخلاف تدبير الولد فإنه بالسراية، فلا اختيار فيه له.

والمسألة لا تخلو عن شبهة، لإمكان الذب عن الجوابين.

فعن الأول: بأن لزوم التخصيص إنما هو بعد التكافؤ المفقود في الصحيح، لتضمنه ما لا يقول به المشهور من رقية ولد الزوج الحر، وتوقف الرجوع في تدبير الام على رضاها، والاحتياج والذب عن الأول بتقييده بصورة اشتراط رقية الولد.

وعن الثاني: بالحمل على الاستحباب لا يدفع الوهن الموجب، لعدم التكافؤ.

(1) الوسائل 16: 78، الباب 7 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1.