ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص314
الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك امه من الرضاعة (1).
وفي الثاني: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (2).
ونحوه الصحيح الآتي وغيره.
ومنها: عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال: كل أحد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها (3).
يعني بالزوج ما دام كونه زوجا، وإلا فهي تملكه كما أنه يملكها إجماعا فتوى ورواية، إلا أن الزوجية تنفسخ بالملك، لتنافيهما، لأن المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وط ء مملوكها، وإن كان الزوج استباحها بالملك.
والمراد بالملك المنفي في العبارة وبعض النصوص المتقدمة المستقر منه، وإلا فأصل الملك يتحقق في الجميع، ومن ثمة ترتب عليه العتق المشروط بالملك فتوى ورواية، ويومئ إلى المراد ذيل العبارة وباقي النصوص، كالصحيحة الثانية والرابعة: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن اخته والخال، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن (4).
وقال: ما يحرم من النساء ذات رحم قد يحرمن من الرضاع، وقال: يملك الذكور ما عدا والديه أو ولد ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك، قال: نعم (5).
(1 و 2) الوسائل 16: 9، الباب 7 من أبواب كتاب العتق الحديث 5، وانظر الحديث 1 و 2.
(3) المصدر السابق: 13، الباب 9 الحديث 1.
(4 و 5) الوسائل 13: 29، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.