پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص230

كفارة لذلك (1)، لما ذكره الشيخ من أنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس، إلا أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر، لقرب ما بين الوقتين، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال، لمثل ذلك (2).

أقول: ويخرج الشهرة بل الإجماع والمعتبرة السابقة شاهدا لما ذكره.

خلافا للحلبي (3) فخير بينهما، وكذا ابن زهرة (4) مدعيا عليه إجماعنا وللقاضي (5) فجعلها كفارة يمين.

وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستندهما.

وللعماني فأسقطها (6)، للموثق: عن القاضي لرمضان المفطر بعدما زالت الشمس، قال: قد أساء، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (7).

وهو وإن اعتبر سندا واعتضد بالأصل جدا، إلا أنه غير مكافئ لما مر قطعا، لوجوه شتى [ منها موافقته للعامة العمياء، كما صرح به في المنتهى، مدعيا على خلافه إجماعنا من عدا العماني (8) ] (9).

وللصدوقين فجعلاها كفارة شهر رمضان (10)، للموثق: عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان (11).

(1) الوسائل 7: 253، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.

(2) الاستبصار 2: 121، الحديث 4.

(3) الكافي في الفقه: 184.

(4) الغنية: 142.

(5) المهذب 2: 422.

(6) كما في المختلف: ج 8 ص 219.

(7) الوسائل 7: 255، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4.

(8) المنتهى 2: 576 س 29.

(9) لا يوجد في ” مش، ش “، وفي ” ق ” كتب عليه حاشية منه.

(10) المقنع: 63.

(11) الوسائل 7: 254، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3.