ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص228
مشكوكة، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا كما في المعتبرة المستفيضة (1)، فلتطرح، أو تؤول إلى ما يؤول إلى الأول، كأن يحمل على أن المراد بها بيان ماهية الخصال الثلاث خاصة، لا كونها مخيرة.
(ومثلها)
في الخصال الثلاث وترتيبها
(كفارة قتل الخطاء)
على الأشهر الأقوى، بل عن المبسوط نفى الخلاف (2) عنه، وكذا في المسالك (3) في كتاب الديات، لقوله تعالى: ” ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة – الى قوله: – فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ” (4).
قيل: وفي معناه النصوص المستفيضة (5).
منها الصحيح: إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا (6).
خلافا للمفيد (7) والديلمي (8)، فجعلاها مخيرة وإن لم أقف على مستندهما.
وعلى تقديره، فلم يبلغ قوة المعارضة لما قدمناه جدا، لوجوه شتى.
ومثلهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند الصدوق (9) وجماعة، للصحيح: عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر (10)، ونحوه الصحيح الآخر (11).
(1) الوسائل 1: 174، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1.
(2) المبسوط 7: 245.
(3) المسالك 2: 489 س 31.
(4) النساء: 92.
(5) القائل صاحب مفاتيح الشرائع 1: 261، مفتاح 261.
(6) الوسائل 15: 559، الباب 10 من أبواب الكفارات الحديث 1.
(7) المقنعة: 570 و 737.
(8) المراسم: 187.
(9) المقنع: 57.
(10 و 11) الوسائل 7: 406، الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 و 6.