ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص225
بائنة، وهو عن غير منصور: أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: أن هذا منتقض، فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو شيئا إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة (1).
فتأمل.
(ولو)
اختلفا ف
(ادعى)
المولي
(الفئة وأنكرت)
هي
(فالقول قوله مع يمينه)
بلا خلاف أجده، ولعلة الحجة وإن خالف القاعدة المقررة، ولعل وجه المخالفة تعذر البينة، وخصوص بعض المعتبرة، كالموثق: عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ويترك (2).
(وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة)
فلا تحسب إلا من حينها
(قال الشيخ)
(3) وأكثر الأصحاب:
(نعم)
لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس وغيره قبل تحقق السبب، ولأنه حقها فيتوقف على مطالبتها.
والأصح أنه من حين الإيلاء، وفاقا للقديمين (4) والمختلف (5) وجماعة، لظاهر الآية (6)، حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة
(و)
كذا
(الروايات)
فإنها
(مطلقة)
غير مقيدة بالمرافعة.
ففي الصحيح: والإيلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثم يغاضبها، فانها تربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، الخبر (7).
(1) الكافي 6: 131، الحديث 5.
(2) الوسائل 15: 547، الباب 13 من أبواب الإيلاء الحديث 1.
(3) النهاية 2: 467.
(4 و 5) كما في المختلف: ج 7 ص 452.
(6) البقرة: 226.
(7) الوسائل 15: 539، الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 1.