ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص219
(ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه)
المختص به أو الغالب فيه كاليمين المطلقة، لعموم أدلتها، وخصوص المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: الإيلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا (1)، الخبر.
ونحوه غيره (2).
مضافا إلى عدم الخلاف فيه، وأصالة البراءة عن أحكامه، التي منها الكفارة بالمخالفة.
(و)
يتفرع عليه أنه
(لو حلف)
على ترك وطئها
(بالطلاق أو العتاق لم يصح)
بلا خلاف بيننا، ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا (3)، وقال بعضهم: لا يختص به (4)، بل لو قال: إن وطئتك فعبدي حر أو قال: صدقة أو حلائلي محرمات كان موليا، فيلزمه مع الوط ء كفارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم، ومثله ما لو قال: إن أصبتك فعلي كذا، بل أولى بعدم الوقوع، لأنه كناية لا يقع به عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى.
(ولا ينعقد إلا في إضرار)
بلا خلاف، للخبرين: أحدهما الصحيح: إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمول (5).
وثانيهما الخبر بل القوي: ليس في الإصلاح إيلاء (6).
ويتم بعدم القول بالفصل، وضعف السند بالشهرة منجبر.
وبهما يخص عموم الأدلة، مع عدم انصراف أكثرها إلى هذه الصورة.
(1) الوسائل 15: 535، الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 1.
(2) المصدر السابق: 542، الباب 9 الحديث 2.
(3 و 4) المجموع 17: 291 و 192.
(5) الوسائل 15: 535، الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 2.
(6) المصدر السابق: 537، الباب 4 الحديث 1.