ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص214
عن إفادة المدعى بتمامه، مضافا إلى قصور سنده، فلا يصلح حجة للكل، مع تضمنه لكثير مما لم يقل به أحد.
وتطرق الإشكال إلى العمل بإطلاقه – من حيث شموله لغير ذات حق ولصاحبته، مع عدم فوت شئ من حقوقها، كما إذا رافعته عقيب الظهار بلا فصل بحيث لا يفوت لها الواجب من الوط ء بعد المدة المضروبة، فإن سائر الحقوق غير مناف للظهار، لكنه كما مر – مدفوع بالوفاق، وعكوف الكل على العمل به.
ولعل مستندهم في الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب الخبران (1) المتضمنان لذلك في المولى، كما يأتي، مع عدم تعقل الفرق بينه وبين المظاهر، مضافا إلى شهادة الاعتبار، فتأمل جدا.
والحمد لله أولا وآخرا.
(1) الوسائل 15: 545، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 1 و 4.