پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص209

(الرابعة: يحرم الوطؤ قبل التكفير)

إتفاقا فتوى ونصا، كتابا (1) وسنة (2).

(فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان)

إحداهما للظهار، والاخرى للمواقعة بلا خلاف بين الطائفة.

إلا من الإسكافي (3)، فلا يجب بالمرة الاولى أصلا، وأما الثانية فكذلك إلا مع القدرة على العتق والصيام، وأما الإطعام فلا يجب في الثانية أيضا.

ولم نقف له على شاهد.

نعم في الصحيح (4) وغيره (5): قلت: إن واقع قبل أن يكفر، قال: يستغفر الله تعالى، ويمسك حتى يكفر.

وهما مع قصور سند الثاني ليسا نصين في المطلق، بل ولا ظاهرين.

وعلى تقدير الظهور فليس فيهما التفصيل المذكور.

فإذا هما شاذان، ومع ذلك معارضان بالمعتبرة المستفيضة، المعتضدة بالشهرة العظيمة.

منها الصحيحان: في أحدهما: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ، قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى، قال: نعم يعتق أيضا رقبة (6).

وفي الثاني: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف (7).

ونحوهما الثالث (8).

وهو وإن قصر سنده بجهالة الراوي، إلا أن فيه المجمع على تصحيح

(1) المجادلة: 3.

(2) الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار.

(3) كما في المختلف: ج 7 ص 437.

(4) الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 2.

(5 و 6) المصدر السابق: الحديث 3 و 4.

(7 و 8) الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 1 و 5.