پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص206

(الثانية: لو طلقها وراجع في العدة لم تحل)

مجامعتها

(حتى يكفر)

إجماعا حكاه جماعة، لإطلاق الآية (1)، وصريح بعض المعتبرة الآتية.

ومما ينافيه باطلاقه مما يأتي محمول على الصورة الثانية، بما مر، والمعتبرة المفصلة.

(و)

أما

(لو)

طلقها بائنا أو رجعيا وقد

خرجت

من العدة

(فاستأنف النكاح)

فإنه

(فيه روايتان، أشهرهما)

وأظهرهما

(أنه لا كفارة)

عليه.

ففي الصحيح: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفارة ؟ قال: لا (2).

وفيه كالخبر بل الحسن: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قيل له: فله أن يراجعها، قال: نعم، هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسها ؟ قال: لا، قد بانت منه، وملكت نفسها (3).

وعليهما يحمل إطلاق الصحيحين: في المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة (4)، والرواية الاخرى الحسنة: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟ قال: نعم، الخبر (5).

وقد عمل به الديلمي (6) والحلبي (7).

(1) المجادلة: 3.

(2 و 3) الوسائل 15: 517، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 1 و 2.

(4 و 5) المصدر السابق: الحديث 4 و 5 و 9.

(6) المراسم: 160.

(7) الكافي في الفقه: 303.