ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص204
هذا وفي الحسن (1) وغيره (2) تفسير العود بغير ما عليه الأصحاب، من إرادة الوط ء كما عليه المشهور، أو المخالفة كما عليه الإسكافي (3) وهو أن قوله تعالى: ” ثم يعودون لما قالوا “، يعني به ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت عليكظهر أمي، فمن قالها بعدما عفا الله تعالى وغفر للرجل الأول ” ف ” ان عليه ” تحرير رقبة ” الآية.
إلا أنه يستفاد من بعض الروايات ما قدمناه، كالمرسل: في رجل ظاهر، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، الخبر (4).
فتأمل.
وكيف كان لا مخالفة فيه للمشهور من حيث الثمرة الثابتة بالصحيحين (5).
(و)
يستفاد من صريحهما مضافا إلى الأصل ما هو الأشهر
(الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها)
بمجرد الإرادة، بحيث تلزمه مع انتفائها، بل وجوبها شرطي، بمعنى تحريم الوط ء حتى يكفر.
خلافا للتحرير، فقال: بالاستقرار (6)، لترتبه في الآية على العود بمجرده، بناء على التفسير المشهور.
واجيب بأن المفهوم منه إنما هو توقف التماس عليها، مع أنها مقيدة بقبلية التماس التي هي من الامور المتضايفة التي لا يتحقق إلا بالمتضايفين (7).
ثم في إضافة الإرادة في العبارة إلى الوط ء خاصة إشارة بل دلالة على عدم
(1) الوسائل 15: 506، الباب 1 من أبواب الظهار الحديث 2.
(2) المصدر السابق: 519، الباب 10 الحديث 9.
(3) كما في المختلف: ج 7 ص 426.
(4) الوسائل 15: 519، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 6.
(5) الوسائل 15: 518، الباب 1 من أبواب الظهار الحديث 4، والآخر ص 527، باب 15 من أبواب الظهار الحديث 4.
(6) التحرير 2: 62 س 6.
(7) مفاتيح الشرائع 2: 329، مفتاح 792.