پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص203

والسنة (1)، وإجماع العلماء كما حكاه بعض أصحابنا (2)، وهو إرادة الوط ء على الأظهر الأشهر للآية (3)، فإن الظاهر في معنى العود فيها إرادة استباحة الوط ء الذي حرمه الظهار، كما صرح به المرتضى وجماعة، حكاه عنهم بعض الأجلة (4)، وللصحيحين: في أحدهما: عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة، فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال: لا، سقطت الكفارة (5).

وفي الثاني: عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: فإن أراد أن يمسها، قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل عليه شئ، قال: إي والله أنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى.

قال: نعم يعتق أيضا رقبة (6).

خلافا للإسكافي، فيما إذا قام على إمساكها بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل (7)، فأوجب به الكفارة وإن لم يرد الوط ء، قال: لأن العود إنما هو المخالفة، وهي متحققة بذلك.

واجيب بأن بقاءها في عصمته لا ينافي تحريمها عليه، وإنما ينافيه إرادة الاستمتاع أو نفسه، والثاني غير مراد بإجماعنا، ولقوله تعالى: ” من قبل أن يتماسا “، فيتعين الأول (8).

(1) الوسائل 15: 517، الباب 10 من أبواب الظهار.

(2 و 3) نهاية المرام 2: 161.

(4) المجادلة: 3.

(5) الوسائل 15: 518، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 4.

(6) الوسائل 15: 527، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 4.

(7) كما في المختلف: ج 7 ص 426.

(8) مفاتيح الشرائع 2: 329، مفتاح 792.