ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص192
الصلة)
بأن بدلت ” أنت ” ب ” هذه ” أو زوجتي أو فلانة و ” علي ” ب ” مني ” أو ” عندي ” أو ” معي “، بل صرح بالإجماع بعضهم.
وهو الحجة فيه، مع إمكان التمسك بإطلاق الآية (1)، وبه يصح ما عن الأكثر من الانعقاد ولو مع حذف الصلة، كأن يقول: أنت كظهر امي.
خلافا للتحرير (2)، فاستشكل فيه، لعدم الصراحة، واحتمال إرادة التحريم على غيره.
ورد بالبعد، وكفاية الظهور.
وهو حسن إن قام دلالة الكفاية، وإلا فأصالة الإباحة تنافيها، بل تحوج إلى الصراحة كما في الطلاق.
ولا ريب أن ما ذكروه أحوط.
(وكذا يقع لو شبهها بظهر)
امرأة
(ذي رحم)
مطلقا
نسبا
كان
(أو رضاعا)
على الأشهر الأقوى، بل ربما أشعر عبارة الطوسي (3) والمهذب (4) بالإجماع عليه منا.
وهو الحجة، مضافا إلى الصحيحين: في أحدهما: عن الظهار، فقال: هو عن كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف ؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي، وهو يريد بذلك الظهار (5).
وفي الثاني: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي، قال: هو الظهار (6).
(1) المجادلة: 2.
(2) التحرير 2: 61 س 8 – 9.
(3) المبسوط 5: 149.
(4) المهذب 2: 299.
(5) الوسائل 15: 509 و 511، الباب 2 و 4 من أبواب الظهار الحديث 2 و 1.
(6) المصدر السابق: الحديث 2.