ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص177
منها الصحيح: المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، وإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، قال: ويكون الكلام من عندها.
يعني من غير أن تعلم (1).
ويستفاد منه كغيره عدم الاكتفاء بكراهتها، بل لابد من الوصول إلى هذا الحد الذي فيها، وهو تعديها في الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام، وهو ظاهر الآية ” لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ” (2).
وبمضمونها أفتى الشيخ (3) وغيره، حتى قال الحلي في السرائر: إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع، إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها: لا اغتسل لك من جنابة ولا اقيم لك حدا ولأوطئن فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها فعلا (4)، ونحوه في الخلاف (5).
وهو أحوط، بل أولى وأظهر.
خلافا لإطلاق العبارة والأكثر فالكراهة المطلقة.
ولا وجه له، لما عرفت من النصوص التي هي في خلافه ظاهرة، بل ربما دل بعضها على أن الاكتفاء بأقل من ذلك قول العامة (6)، وربما أشعر أكثرها على اعتبار عبارات مخصوصة، وألفاظ فيها مرسومة، إلا أن إطلاق الآية وإجماع الطائفة مع
(1) الوسائل 15: 487، الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 3.
(2) البقرة: 229.
(3) النهاية 3: 470.
(4) السرائر 2: 724.
(5) الخلاف 4: 421، المسألة 1.
(6) المجموع 17: 6.