ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص96
(النظر الثالث)
(في اللواحق)
(وفيه مقاصد)
أربعة:
(الأول)
(يكره الطلاق للمريض)
على الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا بين من تأخر، للنهي عنه في المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج (1).
وحملت على الكراهة، للجمع بينها وبين ما دل على الوقوع من المعتبرة الاخر المستفيضة الآتية.
وفيه نظر، فان الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة، من حيث أنها ليست بعبادة.
نعم في الصحيح: عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها (2).
وهو كما ترى ظاهر في الجواز، إلا أن القائل حمله على أن المراد به الوقوع
(1) الوسائل 15: 383، الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1.
(2) الوسائل 15: 385، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2.