ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص77
إطلاق الصحيح: عن رجل طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ قال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق (1).
(ولا تقبل شهادة النساء)
هنا مطلقا لا منفردات ولا منضمات بلا خلاف، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصوص، الظاهرة بعضها، والصريح باقيها في الذكور، مضافا إلى خصوص المستفيضة: منها الصحيح: فيمن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، فقال: لا يجوز شهادة النساء في الطلاق الخبر (2).
(1) الوسائل 15: 284، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 10.
(2) الوسائل 15: 282، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4.