ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص47
والجارية التي لم تحض والمرأة التي قعدت عن المحيض والغائب عنها زوجهاوالتي لم يدخل بها (1).
ونحوه الصحيحان المروي أحدهما في الكافي (2)، والآخر في الخصال (3) وغيرهما (4).
(و)
منه يظهر الوجه في أنه
(لو كان)
المطلق حين الطلاق
(غائبا صح)
طلاقه ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة، مضافا إلى الإجماع عليه في الجملة.
ثم إن إطلاق هذه الأخبار في استثناء الغائب وإن شمل الغائب العالم بحال زوجته إلا أن ظاهرهم الاتفاق على التقييد بالجاهل بها، ولعله للأصل، وعدم تبادر العالم من إطلاق النص.
وكيف كان فلا خلاف في التقييد.
(و)
لكن
(في)
تعيين
(قدر الغيبة)
المجوزة للطلاق المصححة له وإن ظهر مصادفته الحيض اختلاف بين الأصحاب و
(اضطراب)
في أخبار الباب (5).
فبين مطلق للجواز من دون تقدير للمدة بقدر كما عن المفيد (6) ووالد الصدوق (7) والعماني (8) والديلمي (9) والحلبي (10)، التفاتا إلى عموم المستفيضة الماضية، ونحوها من المعتبرة.
كالصحيح: عن رجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها (11).
والخبر:
(1) الوسائل 15: 306، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4.
(2) الكافي 6: 79، الحديث 2.
(3) الخصال: 303، الحديث 81.
(4) الوسائل 15: 306، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(5) المصدر السابق: 307، الباب 26.
(6) المقنعة: 526، 527.
(7 و 8) كما في المختلف: ج 7 ص 356 و 357.
(9) المراسم: 161.
(10) الكافي في الفقه: 306.
(11) الوسائل 15: 307، الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1.