ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص38
منها القريب سنده من الصحة: ليس طلاق الصبي بشئ (1).
ونحوه المنجبر قصور سنده بالشهرة (2).
ومنها: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره (3).
ومنها المروي عن قرب الاسناد: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم (4).
هذا، مع أن في الصحيح: عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز (5).
ولكن لهما الخيار إذا أدركا، وقد حمل الشيخ وغيره الخيار فيه على الطلاق فيدل حينئذ على اشتراطه بالإدراك الدال بمفهومه على العدم بعدمه.
(و)
لكن ورد
(فيمن بلغ)
بحسب السن
(عشرا رواية)
المراد بها الجنس لتعددها
(بالجواز)
عمل بها النهاية (6)، وتبعه عليه جماعة كالقاضي (7) وابن حمزة (8).
أحدها الموثق: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (9).
ونحوه المرسل كالصحيح (10).
وهي وإن لم يكن
(فيها ضعف)
بالمعنى المصطلح، إلا أنها قاصرة عن المقاومة لما مر، من حيث الاستفاضة، والاعتضاد بالأصل، والعمومات،
(1) الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3.
(4) قرب الاسناد: 50.
(5) الوسائل 15: 326، الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2.
(6) النهاية 2: 448.
(7) المهذب 2: 288.
(8) الوسيلة: 323.
(9 و 10) الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7.