ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص500
لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد (1).
ويظهر مما مر الحكم فيما لو لم يتداعوه أيضا، وأنه ليس لهم التداعي إلا بالقرعة، فمن خرجت باسمه صحت له الدعوى، وإلا فلا.
(ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل)
عن امه مطلقا، دائمة كانت الام، أم متعة، أو أمة، حصل العلم بعدم سبق المني فرجها، أم لا.
قيل: لإطلاق النص والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ، لصدقه مع العزل، ويمكن سبق الماء قبله (2).
وهو حسن مع الإمكان، ويستشكل مع العدم.
وهو في محله، لعدم تبادر مثله من الإطلاق، وقد مر الإشارة إليه في أول النظر.
(والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ)
بالشروط الثلاثة المتقدمة، وعدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به والمولى بحكمالزوج، لكن لو انتفى عن المولى ولحق الواطئ اغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها، كما في الأخبار (3)، لأنه نماء مملوكته، فجمع بين الحقين حق تبعية الولد وحق المولى من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرف الغير فيها.
والمستند في أصل الحكم – بعد الإجماع – المعتبرة التي مضى بعضها.
ومنها الصحيح: قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امها، قال: قد وضع الله تعالى عنه بجهالته بذلك، ثم قال: فإذا علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضت عدة الام جاز له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد، قال: هو ولده ويكون ابنه
(1) فقه الرضا: 262.
(2) قاله الشهيد الثاني في الروضة 5: 439.
(3) الوسائل 14: 577، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث.