ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص448
يصنع ؟ قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: المؤمنون عند شروطهم (1).
وحمل (2) الأخيرة في الكتاب تارة على الندب، واخرى على النذر وينافيهما الاستشهاد بما دل على لزوم الوفاء بالشرط من حيث أنه شرط، وثالثة على التقية، لكونه مذهب العامة، وهو المعين كما يستفاد من المعتبرة (3).
وفي المسألة وجه بفساد المهر خاصة، لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، فهو في حكم المال، والرجوع إلى قيمته متعذر للجهالة فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل، إلا أن يزيد المسمى والشرط لها أو ينقص والشرط عليها فيجب المسمى.
(أما لو شرطت أن لا يفتضها)
أو لا يطأها
(صح)
كل من العقد والشرط مطلقا، وفاقا للنهاية (4) والإرشاد (5) والمسالك (6)، تمسكا بعمومي ما دل على لزوم الوفاء بالعقد (7) والشرط (8)، والتفاتا إلى خصوص المعتبرة الناصة في المتعة والمطلقة فيها وفي الدائمة.
فالأول: الصحيح: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها [ متعة ] (9) فقالت: ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: لا بأس ليس له إلا ما اشترط (10).
(1) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4.
(2) في ” مش، ش “: زيادة: الشيخ.
(3) الوسائل 15: 20، الباب 10 من أبواب المهور الحديث 2.
(4) النهاية 2: 327.
(5) الإرشاد 2: 17.
(6) المسالك 8: 247.
(7) المائدة: 1.
(8) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4.
(9) لم يرد في المصادر.
(10) الوسائل 15: 45، الباب 36 من أبواب المهور الحديث 1.