پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص388

يعتبر في الطلاق، ولا يعد في الثلاث.

(فلا يطرد معه تنصيف المهر)

وإن ثبت في بعض موارده، كما يأتي.

(الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب)

الثابتة عندهما في أيهما كانت

(إلى الحاكم)

على الأظهر الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، للأصل، وإطلاق النصوص، مع انتفاء المخرج عنهما.

خلافا للإسكافي (1) والشيخ الطوسي (2).

وهو شاذ.

(و)

لكن

(يفتقر)

إليه

(في العنن لضرب الأجل)

وتعيينه لا فسخها بعده، بل تستقل به حينئذ.

(الخامسة: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر)

عليه للزوجة إجماعا، للأصل، والنصوص: منها الصحيح: وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها (3).

ونحوه الصحيح الآتي.

وفي الخبر: ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها (4).

(و)

أما

(لو فسخ بعده فلها المسمى)

على الأشهر الأظهر، لإطلاق النصوص.

منها الصحيح: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج

(1) نقله في المختلف 7: 207.

(2) المبسوط 4: 253 قال بعد ذلك: ولو قلنا على مذهبنا إن له الفسخ بنفسه كان قويا والأول أحوط لقطع الخصومة.

(3، 4) الوسائل 14: 596، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2.