پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص376

وربما قيل بإطلاق ثبوت الخيار ولو تجدد بعد الدخول.

وربما فصل فأثبت في المتجدد قبله ونفى في المتجدد بعده.

ولا يساعدهما النصوص، مع معارضتهما بالأصل السالم عن المعارض.

وفي حكم الخصاء الوجاء بالكسر والمد، وهو رض الانثيين، بل قيل: إنه من أفراده، وحكى عن بعض أهل اللغة (1).

وهو حسن إن تم القول، وإلا فللنظر فيه مجال والاقتصار على الأصل لازم.

(و)

الثالث:

(العنن)

وهو على ما عرفه الأصحاب – كما حكى – مرض يعجز معه عن الإيلاج، لضعف الذكر عن الإنتشار من دون تقييد بعدم إرادة النساء، وربما يوجد في كلام بعض أهل اللغة اعتباره.

وثبوت الفسخ به في الجملة محل وفاق بين الطائفة حكاه جماعة، للمعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت (2).

والصحيح: عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال: نعم إن شاءت (3).

ونحوه بعينه غيره (4).

ومقتضاهما كغيرهما من حيث العموم الناشئ عن ترك الاستفصال تعليق الحكم على غير القادر على الجماع مطلقا، أراد النساء أم لا، فيكون هو المراد بالعنين المطلق في الصحيح الأول وغيره حقيقة كان فيه، كما هوظاهر الأصحاب، أو مجازا إن اعتبرنا القيد الماضي فيه، وذلك لأن أخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض.

ثم المستفاد مما مضى من النصوص وغيرها إطلاق الخيار الشامل

(1) جمهرة اللغة 1: 171.

(2) الوسائل 14: 611، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5.

(3، 4) المصدر السابق: الحديث 6 و 1.