ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص368
(وفي تحليل الشريك)
حصته منها لشريكه
(تردد)
مضى وجهه
(و)
أن
(الوجه)
الجواز.
خلافا للمصنف تبعا للأكثر فاستوجه
(المنع)
وهو أحوط.
وحيث كان الانتفاع بأمة الغير بدون إذنه محرما مطلقا قطعا وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن له عرفا
(ف)
لا
(يستبيح)
إلا
(ما يتناوله اللفظ)
كذلك.
(فلو أحل)
له بعض مقدمات الوطء ك
(التقبيل)
والنظر
(اقتصر عليه)
ولم يحل له الوطء ولا الآخر.
(وكذا)
لو أحل
(اللمس)
وجب الاقتصار عليه، وكذا لو أحله بعضها في عضو مخصوص اختص به.
(لكن لو أحل)
له
(الوطء حل له ما دونه)
من المقدمات، لشهادة الحال، ولعدم انفكاكه عنها غالبا، ولا موقع له بدونها، ولأن تحليلالأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى، بخلاف المساوي والعكس هنا، مضافا إلى النصوص المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك (1).
والصحيح: في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فأحلتها له ؟ قال: لا يحل له منها إلا ذلك، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها، ثم قال: لا تحل له إلا الذي قالت له (2).
والخبر: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعها (3).
(1) الوسائل 14: 537، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
(2) الوسائل 14: 538، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4.
(3) المصدر السابق: 539، الباب 36 الحديث 1.