ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص366
عن إطلاق الأكثر عدم اعتباره، وحكى عن الحلي ما يدل على تفرع ذلك على كلام المرتضى.
فالوجه العدم، ومراعاة الاحتياط أولى.
وقيل إن الفائدة بين القولين تظهر فيما لو أباح أمته لعبده، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وإن العبد يملك حلت، وإلا فلا.
وفيه نظر، لأن الملك فيه ليس على حد الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له، بل المراد به الاستحقاق كما يقال: يملك زيد إحضار مجلس الحكم ونحوه، ومثله يستوي في الحر والعبد.
فصحة التعليل في حقه على القول متجهة إن جوزناه في حقه.
وقيل: مظهرها اعتبار إذن الحرة أو العمة أو الخالة إذا كانتا عنده على قول المرتضى، ولا على غيره.
وعدم جواز نظر السيد إليها ولمسها وتقبيلها بشهوة وغير شهوة على الأول دون الثاني والأخير ينافي ما حكيناه عن بعض الأصحاب – فيما مضى قريبا – من اتحاد الأمة المزوجة والمحللة في حرمة الامور المزبورة على مولاهما.
(وفي تحليل أمته لمملوكه)
أو مملوك غيره بإذنه
(تردد)
ينشأ.
من الصحيح: عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه، قال: لا تحل له (1).
ومن المعتبر – كالصحيح بوجود ابن أبي عمير في سنده، فلا يقدح جهالة راويه -: لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: إن كان يحل لي أن احلل فهو لك حلال، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام)
(1) الوسائل 14: 536، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.