ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص333
لكن الاحتياط، بل اللازم عدم العدول في الإيجاب عما في النص من لفظ أنكحتك، وفاقا للعلامة.
وخلافا للحلي، فاكتفى بكل ما يدل على الإباحة.
قيل: ويعتبر القبول من العبد.
إما لأنه عقد، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك، وكلاهما يتوقف على القبول.
وربما قيل: يعتبر قبول المولى، لأنه الولي، كما يعتبر منه الإيجاب.
واعتبارهما أولى وأحوط، لاشتهار كون ذلك عقدا بين أصحابنا، واعتضدته الاصول المرعية في الفروج وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة.
(ولو مات المولى)
المزوج أحدهما من الآخر
(كان للورثة الخيار في الاجازة والفسخ)
لانتقالهما إليهم، فيكون أمرهما بيدهم كالمورث ولثبوت ذلك لكل من يتلقى الملك ؟، وإن لم يكن وارثا فالوارث أولى.
(ولا خيار للأمة)
ولا للعبد قطعا، لفقد المقتضي، مع أنه لا خلاف فيه كالسابق، وفي الصحيح: في رجل زوج ام ولد له عبدا له ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة (1).
(ثم)
الكلام في
(الطوارئ)
ومفسدات نكاح المماليك، وهي
(ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق)
(أما العتق: فإذا اعتقت الأمة)
التي قد زوجها مولاها قبل العتق كملا
(تخيرت في فسخ نكاحها)
مطلقا، كان العتق قبل الدخول أم بعده إذا كانت تحت عبد إجماعا من المسلمين كما حكاه جماعة، والنصوص به من الطرفين مستفيضة: منها الصحيح: عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، فقال: تخيرت
(1) الوسائل 14: 582، الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.