ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص309
(والنظر)فيه(إما في العقد، وإما في الملك)(أما العقد)
(فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى)
إجماعا، للنصوص المستفيضة الآتية، مع أنهما ملك له، فلا يتصرفان في ملكه بغير إذنه، لقبحه.
(ولو بادر أحدهما)
فعقد لنفسه بدون إذنه
(ففي وقوفه على الإجازة)
وصحته معها وعدمها مع العدم
(قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه)
وأشهر، لما مضى في الدوام من الإجماع عن الانتصار (1) مطلقا، والخلاف والسرائر هنا، والنصوص المستفيضة: منها الصحيح: عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (2).
ومنها الصحيح: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن
(1) لقد أعرضنا في هذا القسم عن تخريج الأقوال المنقولة، لما نرى من عدم الفائدة.
(2) الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.