پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص302

وبه صرح في المروي في تفسير العياشي (1).

ومنها الصحيح: وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتمتعة عليها ما على الأمة (2).

دل بعمومه على اتحاد عدتها مع عدة الأمة، وهي فيها حيضتان، للنصوص المعتبرة: منها الصحيحان: عدة الأمة وأجلها حيضتان (3).

وربما يناقش في دلالة الخبر على اتحاد عدتيهما في الحيضة، لظهوره بحسب السياق في الأشهر.

وهو ضعيف جدا، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل قطعا، ويعضد العموم ما ورد في النصوص المعتبرة: من أنهن بمنزلة الإماء (4).

وعموم المنزلة لغوية يشمل الحكم في هذه الصورة وغيرها.

خلافا للعماني، فحيضة (5)، للمستفيضة الاخر: منها الصحيحان، أحدهما مروي عن قرب الإسناد: عدة المتعة حيضة (6)، كما فيه.

وفي الثاني: كذلك، بزيادة ” إن كانت تحيض ” (7).

ومنها الخبر: عدتها خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة (8).

ومنها المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) – مشيرا

(1) تفسير العياشي 1: 233، الحديث 86.

(2) الوسائل 15: 484، الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2.

(3) المصدر السابق: 470، الباب 40 الحديث 3 و 5.

(4) الوسائل 14: 447، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 6.

(5) نقله في المختلف 7: 232.

(6) قرب الإسناد: 159.

(7) الوسائل 14: 473، الباب 22 من أبواب المتعة الحديث 1.

(8) المصدر السابق: الحديث 4.