ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص279
(ويكفي فيه المشاهدة)
حتى فيما لا يكتفي بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور، ومع الغيبة فلابد من الوصف بما يرفع الجهالة، وظاهرهم القطع بذلك وإن تردد فيه بعض الأجلة (1).
(ويتقدر بالتراضي)
بكل ما يقع عليه مما يتمول
(ولو بكف من بر)
على الأشهر الأظهر، للأصل، والإطلاقات، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص.
وهي في الأول مستفيضة: ففي الصحاح: المهر ما تراضى عليه الناس (2).
وزيد في بعضها من قليل أو كثير (3).
وكذلك في الثاني: منها الصحيح: كم المهر – يعني في المتعة – ؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل (4).
والحسن: عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة، قال: كفين من بر (5).
وفي المعتبرة – المنجبر قصور أسانيدها بما مر مع الشهرة – التقدير بكف من بر كما في بعضها (6)، أو دقيق أو سويق أو تمر كما في غيره (7).
خلافا للمحكي عن الصدوق، فالدرهم فما زاد (8)، للصحيح: أنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه (9).
(1) نهاية المرام 1: 231.
(2) الوسائل 15: 1، الباب 1 من أبواب المهور.
(3) المصدر السابق: الحديث 3 و 9.
(4) الوسائل 14: 471، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 3.
(5) الفقيه 3: 462، الحديث 4597، وذكر في الهامش ” في بعض النسخ كفين من بر “.
(6، 7) الوسائل 14: 471، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 2 و 5.
(8) حكاه في التنقيح 3: 121.
(9) الوسائل 14: 470، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 1.