ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص224
إلا أنها مع مخالفتها الاصول المعتضدة بالشهرة غير واضحة الدلالة، لإمكان إرادة الإمساك بعقد جديد، ويقويه ورود مثله في العقد عليهما مرتبا في الصحيح، مع ورود النص الصحيح (1) ببطلان المتأخر، المعمول به عند الأكثر، بل عليه الوفاق في شرح الكتاب للسيد (2)، والإجماع في التذكرة (3)، ومنهم أكثر القائلين هنا، والموافق للاصول القطعية، وهو قرينة واضحة على ما ذكر منه، لبعد شذوذه، وفساده من أصله.
فيتقوى بهذا احتمال إرادة مثله في الصحيح هنا، مع احتمالهما التقية بمصير الإسكافي (4) إليها، بناء على غلبة توافق رأيه لرأي العامة وإن نسب الأول هنا إليهم كافة في التذكرة (5) لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في سابق الزمان وإن اتفقت آراؤهم في هذه الأزمان.
(ولو كان معه ثلاث)
نسوة دائمات
(فتزوج إثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون)
عقد
(اللاحقة)
اتفاقا.
(وإن قرن بينهما بطلا)
على الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما عن السرائر (6) والإرشاد (7) والتحرير (8)، للاصول المتقدمة السليمة عن المعارض هنا، لما ستعرف.
وقيل
هو النهاية (9) والمهذب (10) والجامع (11) والوسيلة (12)
(يتخير أيتهما شاء)
(1) الوسائل 14: 368، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
(2) نهاية المرام 1: 182.
(3، 5) التذكرة 2: 635 س 27 و 29.
(4) كما في المختلف 7: 49.
(6) السرائر 2: 539.
(7) الإرشاد 2: 26.
(8) التحرير 2: 15 س 30، وفيه (نسبه إلى القيل).
(9) النهاية 2: 297.
(10) المهذب 2: 185 و 186.
(11) الجامع للشرائع: 430.
(12) الوسيلة: 294.