ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص222
جماعة من أصحابنا، وبه استفاض نصوصنا.
كالصحيحين: في رجل طلق امرأته أو اختلعت عنه أو بارئت أيجوز أن يتزوج باختها ؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها (1) ؟.
ونحوه المروي في كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح (2).
وبها يقيد ما اطلق فيها المنع، بحيث يشمل ذات العدة البائنة، كالخبرين: عن رجل طلق امرأته أيتزوج اختها ؟ قال: لا، حتى تنقضي عدتها (3)، مضافا إلى قصور سندهما، ولإطلاقهما قيل (4): بالكراهة في العدة البائنة.
ولولا المسامحة في أدلة الكراهة لكان محل مناقشة.
ثم إن فتوى الأكثر إلحاق عدة المتعة بالعدة البائنة، لفحوى الصحاح المتقدمة، مضافا إلى تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا.
خلافا للمقنع (5)، فألحقها بالرجعية، لروايات قاصرة الإسناد عدا واحد منها صحيح.
وفيه: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل يحل له أن ينكح اختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (6).
(1) الوسائل 15: 480، الباب 48 من أبواب العدد الحديث 2.
(2) نقله عنه في البحار 104: 26، الحديث 8، والوسائل 15: 481، الباب 48 من أبواب العددالحديث 5.
(3) الوسائل 15: 481، الباب 48 من أبواب العدد الحديث 3 وذيله.
(4) قاله الشهيد في اللمعة: 113، وفيه: على كراهية شديدة.
(5) المقنع: 340.
(6) الوسائل 14: 369، الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.