ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص208
أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة شبهة فيما قطع به الأصحاب، لإطلاق الأدلة
(جاهلا)
بالعدة أو التحريم أو بهما معا، للصحيح الآتي وغيره
(فالعقد فاسد)
بالضرورة، وصرحت به بعض الأخبار الآتية.
(و)
لكن لا تحرم عليه إلا فيما
(لو دخل)
بها قبلا كان أو دبرا في العدة أم خارجها، لإطلاق الأخبار، كالنصوص.
وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدة.
وهو ضعيف في الجملة، فإنها حينئذ
حرمت
عليه
(مؤبدا)
إجماعا فيهما، للمعتبرة.
منها الصحيح: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر (1).
والصحيح: عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي مما لا تحل له أبدا ؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين اعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور، قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2).
وإطلاقه الحل مع الجهالة مقيد بعدم الدخول، كما استفيد من سابقه.
(ولحق به الولد)
مع الإمكان بلا إشكال، لأنه وطء شبهة يلحق به النسب، مع إمكان كونه منه، بأن تأتي به لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطء، وبه صرح في الخبر: في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق
(1) الوسائل 14: 345، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.
(2) الوسائل 14: 345، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.