پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص196

حينئذ لا يقاوم ما قدمناه من الأخبار.

فتدبر.

(الثانية: يكره أن يعقد الحر على الأمة)

مطلقا على الأشهر بين الطائفة، كما في الشرائع (1) واللمعة (2)، بل عليه الإجماع في الغنية (3).

وهو الأظهر في المسألة، لعموم الكتاب والسنة ” فانكحوهن باذن أهلهن ” (4)، ” ولأمة مؤمنة خير من مشركة ” (5)، وقد صرح الشيخ (6) والطبرسي (7) في تفسيريهما بدلالتهما على الجواز مع الطول والسعة، وحملا الآية الآتية على التنزيه.

وهو يرجع إلى الكراهة.

والصحيح: يتمتع الرجل بالأمة بإذن أهلها، قال: نعم، إن الله تعالى يقول: ” فانكحوهن باذن اهلهن ” (8).

والآخر: عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه، قال: نعم (9).

ولا قائل بالفرق.

وبالكراهة ظاهر المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بالعمومات والشهرة، مع أن فيها المرسل كالموثق: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله تعالى: ” ومن لم يستطع منكم طولا ” والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل (10).

ويؤيده النهي عن تزويجها على الحرة في الصحاح وغيرها الآتية، لإشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين.

أحدهما: تخصيص النهي بتزويجها على الحرة، فلو عم النهي لخلا التقييد ب‍ ” على الحرة ” عن الفائدة.

(1) الشرائع 2: 291.

(2) اللمعة: 112.

(3) الغنية: 351.

(4) النساء: 25.

(5) البقرة: 221.

(6) التبيان 2: 218.

(7) مجمع البيان 2: 318.

(8، 9) الوسائل 14: 464، الباب 15 من أبواب المتعة الحديث 3 و 4.

(10) الوسائل 14: 391، الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.