پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص194

ويمكن الجمع بحمل الاولة على الصورة الثانية.

وحكمه (عليه السلام) بتحريم الاولى لا يقتضي حل الثانية.

وربما كان الوجه في تخصيصها بالذكر وضوح حرمة الثانية بالنظر إلى أصالة الحرمة، وأما الاولى فلما كان وطؤها مباحا احتيج إلى ذكر حكمها بعد وطء الثانية، وهو الحرمة إلى خروجها عن الملك لا بنية العود إلى الاولى.

والمسألة مشكلة، لكن تحريم الاولى مع العلم بحرمة الثانية إلى خروجها عن الملك لا بنية العود إلى الاولى ليس محل ريبة، لدلالة الأخبار بأسرها على ذلك.

وإنما الريبة في حل الاولى في صورة الجهل بحرمة الثانية، وتحريم الثانية في صورة العلم مع بقائهما على الملكية.

ولا يبعد المصير إليه بما مر، وفاقا لجماعة منهم شيخنا في الروضة (1) وحكى عن ابن حمزة (2)، ومحصله أنه متى وطأ الثانية عالما بالحرمة حرمتا عليه معا إلى موت الأخيرة أو خروجها عن الملك لا لغرض العود إلى الاولى، فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الاولى، وإن أخرجها للرجوع إليها فالتحريم باق، وإن وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الاولى بقيت الثانية في ملكه أم لا.

وبالأخبار المزبورة تخص الأدلة المتقدمة لصحتها، ووضوح الجمع بينها.

وهنا أقوال منتشرة غير واضحة الأدلة.

نعم في الموثق: في رجل كانت عنده اختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى، قال: يخرجها عن ملكه، قلت: إلى من ؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها، قال: حرمتا عليه كلتاهما (3).

وهو ظاهر المنافاة، للخبرين الأخيرين، للتصريح فيهما بحل الاولى في

(1) الروضة 5: 190.

(2) الوسيلة: 294.

(3) الوسائل 14: 372، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.