پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص193

الاولى مع العلم بتحريم الثانية وتحليلها بإخراج الثانية عن ملكه لا بنية العود إلى الاولى.

(ففي بعضها تحرم)

عليه

(الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود)

إلى الاولى.

ففي الصحيحين: عن رجل عنده مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الاخرى، قال: إذا وطأ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى ؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله منها شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة (1).

ونحوهما غيرهما (2).

(وفي)

رواية

(اخرى إن كان جاهلا لم تحرم)

الاولى

(وإن كان عالما حرمتا عليه)

معا هي صحيحة علي بن رئاب عن الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام): قال: قلت له: الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى، قال: إذا وطأ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى، وإن وطأ الأخيرة يعلم أنها تحرم عليه حرمتا جميعا (3).

ونحوه (4) الموثق.

ووجه الاضطراب فيها واضح، وذلك لأن ظاهر الأخبار الأولة تحريم الاولى خاصة إلى موت الثانية أو إخراجها عن الملك لا للعود إلى الأولة، فإن حملت على صورة وقوع الوطء بجهالة حصل المنافاة بينهما وبين الأخيرين صريحا، للتصريح فيهما بعدم حرمة الاولى في هذه الصورة، وإن حملت على صورة وقوع الوطء مع العلم بالحرمة وقع التنافي بينهما أيضا، إذ المستفاد من الأولة تحريم الاولى خاصة ومنهما تحريمهما معا.

(1) الوسائل 14: 373، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 وذيله.

(2) المصدر السابق: الحديث 7 و 10.

(3، 4) المصدر السابق: 372، الباب 29 الحديث 5 و 6.