پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص191

خلافا للخلاف مدعيا عليه الوفاق، فحرم الام والبنت وإن علت وسفلت (1)، لذلك، وللاحتياط، وأخبار فيها الصحيح وغيره محمولة على الكراهة جمعا، مع اختصاص ما عدا النبويين منها بحرمة ابنة الزوجة خاصة ” (2)، كما عن الإسكافي (3)، والاحتياط ليس بدليل، كدعوى الوفاق بعد مصير المعظم إلى الخلاف.

(ويلحق بهذا الفصل مسائل)سبع

(الاولى: لو ملك اختين فوطأ واحدة)منهما حرمت عليه وطء

الاخرى بالكتاب والسنة والإجماع إلى أن يخرج الاولى من ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما من نواقل الملك، فإذا خرج حلت إجماعا، للنصوص.

منها الصحيح: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهماثم بدا له في الثانيه فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها، وإن وهبها لولده جاز (4).

والموثق: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه (5).

وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك، أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار والهبة التي يجوز الرجوع فيها ؟ وجهان، من إطلاق النص اشتراط الخروج الحاصل بمطلقه، ومن أنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوكة.

وضعف: بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج، لم يشترط معها أمر آخر، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية.

وقدرته

(1) الخلاف 4: 308، المسألة 81.

(2) كنز العمال 16: 517، الحديث 45705، والجامع لأحكام القرآن 5: 115، ومستدرك الوسائل 14: 399 – 401، الباب 18 و 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 و 6.

(3) كما في المختلف 7: 47.

(4، 5) الوسائل 14: 371، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1