پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص186

ويدل عليه مضافا إلى التعليل – بأن الحرام لا يحرم الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة – العمومات من الكتاب والسنة، واستصحاب حلية العقد السابقة، وخصوص المعتبرة المستفيضة: منها الصحاح المستفيضة: في أحدها: رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها ؟ قال: نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال (1).

وفي الثاني: عن رجل يفجر بالمرأة جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.

ورجل فجر بامرأة حراماأيتزوج ابنتها ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال (2).

وفي الثالث: عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام (3).

وفي الرابع: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال: نعم (4) ونحوها الصحيح إلى ابن أبي عمير عن هشام بن عيسى (5).

ومنها الموثقان، في أحدهما: عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال (6).

ومنها الأخبار المنجبر قصور أسانيدها بالاصول والعمومات، وفتوى معظم الأخيار، ومخالفة ما عليه أكثر الفجار.

في أحدها: عن الرجل يأتي

(1، 2) الوسائل 14: 323، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 و 12.

(3) نفس المصدر: 320، الباب 4 الحديث 4.

(4) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى: 93، الحديث 220 الباب 19.

(5) الوسائل 14: 324، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10، وفيه ” هشام بن المثنى ” بدل ” هشام بن عيسى “.

(6) نفس المصدر: 325، الحديث 11 وذيله.