ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص185
الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (1).
وهو ضعيف، لشذوذه، وقد ادعى جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه.
وهو الأصح، بل
(و)
لا يبعد أن يكون
(الوجه أنه لا ينشر)
مطلقا حتى إذا كان سابقا، وفاقا لشيخنا المفيد (2) والمرتضى (3) والصدوق في المقنع (4)، والشيخ في التبيان (5) في خصوص تحريم ام المزني بها وابنتها، وسلار (6) والعلامة في الإرشاد (7) بل ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب، فإنه نسب الأول إلى البعض، وهذا إلى جماعة (8)، وعن صريح المرتضى في الطبريات الإجماع عليه (9)، وهو ظاهر السرائر في حرمة الام والبنت (10).
وأما في حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه فظاهره كونه مذهب الأكثر، وأن المخالف هو الشيخ في كتبه (11) وإن خص موردها، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل، وفي التذكرة نسبه العامة إلى علي (عليه السلام) وابن عباس (12).
(1) الوسائل 14: 328، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8.
(2) المقنعة: 504.
(3، 9) الناصريات (الجوامع الفقهية): 245، المسألة 149.
(4) المقنع: 325.
(5) التبيان 3: 160.
(6) المراسم: 149.
(7) الإرشاد 2: 21.
(8) التذكرة 2: 631 و 632 س 43 و 5.
(10) السرائر 2: 523.
(11) النهاية 2: 290.
(12) التذكرة 2: 632 س 5.