پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص183

فلا يتزوج ابنتها (1).

ونحوها الصحيحان، لكن في الام والبنت الرضاعيين للمزني بها (2).

وليست نصا في الحرمة، فيحتمل الكراهة، أو الحمل على التقية، لكونه المشهور بين العامة، كما يفهم من التذكرة (3)، ومنهم أصحاب أبي حنيفة، المشتهر رأيه في الأزمنة السابقة.

وبالأخير يجاب عما هو صريح في التحريم، كالصحيح والخبر، وفيه محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره، وفيه مع ذلك الاشتمال على ما ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على خلافه، ونحوه في قصور السند رواية اخرى لعلي بن جعفر.

وفي الأول: إذا فجر الرجل بالمرأة لم يحل له ابنتها (4).

وفي الثاني: عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال: لا (5).

ونحوه الكلام في الحسن (6) الآمر بالتفريق مع ما فيه من تكذيبه (عليه السلام) من ادعى عدم الزنا، بل مجرد التقبيل.

وبالأول أيضا يجاب عن الحسن: عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ فقال: أثم الغلام وأثمت امه، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها (7).

(1) المصدر السابق: 323، الباب 6 الحديث 2.

(2) المصدر السابق: 325، الباب 7 الحديث 1 و 2.

(3) التذكرة 2: 633 س 7.

(4) الوسائل 14: 327، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8.

(5) الوسائل 14: 328، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.

(6) المصدر السابق: 323، الباب 6 الحديث 5.

(7) الوسائل 14: 319، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.