پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص181

وهو ضعيف بشهادة هذه الأخبار بالكراهة من وجهين لفظة ” لم ينبغ “، الظاهرة فيها، والتصريح فيها باتحاد حكم الزانية والزاني، مع أنه فيه الكراهة بالإجماع فكذا فيها، ونحوها في هذه القرينة الصحيح: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا، إلا أن يعرف منهما التوبة (1).

ولذا صح الحمل على الكراهة في الصحيح: عن المرأة الحسناء الفاجرةهل تحل للرجل أن يتمتع منها ؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها (2).

والصحيح المضمر: عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت: كيف يعرف توبتها ؟ قال: يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فإذا امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها (3).

ونحوه الموثق (4).

وبمضمونهما أفتى الشيخان (5).

ولا ريب أن مراعاة التوبة مطلقا أحوط، وإن كان القول بإطلاق الجواز مع الكراهة الشديدة في المشهورات أظهر، إلا أنه يجب تخصيصهن قطعا، وفي بعض الأخبار المتقدمة دلالة عليه وفيها الصحيح.

(و)

كذا

(لا)

تحرم

(الزوجة)

الزانية

(وإن أصرت على الأشهر)

وفاقا للمشهور، للأصل، والنصوص: منها ما مر.

ومنها الموثق: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ (6).

(1) الوسائل 14: 335، الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.

(2) الوسائل 14: 454، الباب 8 من أبواب المتعة الحديث 4.

(3) الوسائل 14: 332، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7.

(4) المصدر السابق 14: 331، الحديث 5.

(5) المقنعة: 504، والنهاية 2: 300.

(6) الوسائل 14: 333، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.