ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص175
العظيمة، التي كادت تكون إجماعا.
خلافا للمحكي عن المقنع (1)، فأطلق المنع هنا أيضا.
وهو ضعيف جدا.
ويدفعه صريحا – مضافا إلى ما تقدم – الصحيح: لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها (2).
ولا قائل بالفرق.
ونحوه الصحيح المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها (3).
ولا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو اخت، أم لا، وفاقا للأكثر.
للأصل، وإطلاق النصوص.
وعن العلامة اشتراط العلم (4)، ومستنده غير واضح، والنصوص باعتبار إذنهما مختصة بالصورة الاولى.
(ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاخت)
بدون إذنهما
(كان العقد باطلا)
إذا لم يأذنا إجماعا.
وكذا مع الإذن عند المصنف وغيره.
إما للنهي عنه المقتضي للفساد، وفيه منع.
أو للحكم بالبطلان في الخبر المتقدم، وهو مع الضعف يحتمل البطلان بدوام عدم الإذن، كما هو الغالب، فيحمل إطلاق الخبر عليه، ولا ينافي الصحة بطروه، وقد ورد الحكم بالبطلان في تزويج العبد بدون إذن السيد، مع التصريح بالصحة مع الإذن.
أو لاحتياج الحكم بصحة مثل هذا العقد المنهيعنه إلى دليل من خصوص أو عموم، وليس، إذ لا نص ولا إجماع.
وفيه منع،
(1) المقنع: 321.
(2) الوسائل 14: 377، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9.
(3) النوادر لأحمد بن عيسى: 105، باب 22، الحديث 256.
(4) لم نعثر عليه.