ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص174
إما مقيدة بها، أو محمولة على التقية لكونه مجمعا عليه بين علماء الإسلام كافة عدا الإمامية.
وفي اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين أو العموم له وجهان، الأشهر الأول، للأصل، والعمومات، واختصاص المانعة عن الجمع بالأول.
ومنه يظهر وجه عدم اعتبار استئذان العمة والخالة الحرتين في إدخال البنتين المملوكتين عليهما بالملك.
ودعوى الأولوية هنا ممنوعة، بناء على عدم استحقاقهما الاستمتاع.
وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما في صورة العكس.
فتأمل.
(ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاخت)
فيحل الجمع هنا مطلقا وإن كرهتهما البنتان على الأشهر، بل عن التذكرة الإجماع عليه (1).
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعموم الكتاب، وللخبرين – مضافا إلى ما تقدم -: في أحدهما: لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها (2).
وفي الثاني: عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت، ولا تزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (3).
وقصور السند منجبر بالأصل، وموافقة الكتاب، والسنة، والشهرة
(1) التذكرة 2: 638 س 16.
(2) الوسائل 14: 376، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.
(3) الوسائل 14: 375، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.