پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص172

وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق في وجود مصلحة أم لا، كما ذهب إليه جماعة.

خلافا لآخرين، فاشترطوها.

والأول أقوى، تمسكا بالإطلاق.

نعم يشترط عدم المفسدة إجماعا.

وفي تعدية الحكم إلى الجد إشكال، من اختصاص النصوص بالأب، ومن اتحاد المعنى.

وهو أقوى، لاشتراكهما في أغلب الأحكام، بل يستفادمن بعض المواضع أولويته عليه.

(ومن توابع هذا الفصل تحريم اخت الزوجة)

لأب أم لام أو لهما

(جمعا لا عينا)

بإجماع علماء الإسلام كافة، وصريح الآية: ” وأن تجمعوا بين الاختين ” (1) والنصوص المستفيضة، المصرحة بعدم الفرق بين الدائم والمنقطع والوطء بملك اليمين: ففي الصحيح أو الحسن: في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج باختها ؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها (2).

قال: وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الاخرى، قال: إذا وطأ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، الحديث (3).

وفي الصحيح: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح اختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (4).

(وكذا)

تحرم جمعا لا عينا

(بنت اخت الزوجة وبنت أخيها)

وإن

(1) النساء: 23.

(2) الوسائل 14: 370، الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1، مع اختلاف يسير.

(3) المصدر السابق: 373، الباب 29 الحديث 9.

(4) المصدر السابق: 369، الباب 27 الحديث 1.