ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص171
ومنها ينقدح وجه حمل الخبرين السابقين لو تم دلالتهما على التقية عن رأي ابن مسعود، وحكاه في التذكرة عن مجاهد وأنس بن مالك وبشر المريسي وداود الإصفهاني (1).
(و)
تحرم
(بنتها)
أي المعقود عليها من دون وطء عليه
(جمعا)
بينهما
(لا عينا)
إجماعا
(فلو فارق الام حلت البنت)
وقد ظهر مستنده من الكتاب والسنة المستفيضة في المسألة المتقدمة.
(ولا تحرم مملوكة الابن على الأب ب)
مجرد
(الملك)
بالإجماع، للأصل، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة الآتي بعضها.
(وتحرم بالوطء)
إجماعا، لعموم ” وحلائل أبنائكم ” (2)، والنصوص، كالخبر: إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل بذلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه، الحديث (3)، بل مقتضى الصحاح الآتية التحريم بمجرد المباشرة، فثبوته بالوطء أولى.
(وكذلك مملوكة الأب)
إجماعا، لعين ما تقدم من الأدلة.
(ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل)
إجماعا، لقبح التصرف في ملك الغير، ولفحوى النصوص الآتية قريبا.
(نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير)
وابنته الصغيرة
على نفسه
بقيمة عادلة
(ثم يطأها)
بلا خلاف في الظاهر، للنصوص.
منها الصحيح: في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها (4).
(1) التذكرة 2: 630 س 29.
(2) النساء: 23.
(3) الوسائل 14: 318، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.
(4) الوسائل 14: 543، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.