پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص169

والتفاتا إلى الآية الشريفة، بناء على قول الشافعية من تعين الرجوع إلى مجموع الجمل السابقة واللاحقة.

والمناقشة فيه بعد ما تقدم – سيما في مثل هذه الآية – واضحة.

وتمسكا بالصحاح: منها: قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له امها، قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها (1).

وهو مقطوع، لا يصلح الاستناد إليه.

ومنها: قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج امها وإن شاء تزوج ابنتها (2).

ولا دلالة فيه إلا بمعونة التفسير المذكور، لاحتمال أن يكون المعنى فيه: أنه إذا تزوج الام ولم يدخل بها فالام والبنت سواء في أصل الإباحة، فإن شاء دخل بالام، وإن شاء فارقها وتزوج البنت، ويؤيده إفراد الضمير الراجع إلى الام في ظاهر السياق.

أو أن يكون المعنى إذا تزوج الام أو البنت ولم يدخل بهما فهما سواء في التحريم، جمعا لا عينا.

نعم الاحتمالان منتفيان في التفسير المذكور، إلا أنه من الإمام غير معلوم، لاحتمال كونه من الراوي، ويؤيده نقل بعض المشائخ له عن بعض الاصول عاريا عن التفسير المزبور (3).

نعم رواه في الفقيه كذلك، لكن بتبديل العبارة المفسرة بقوله بعد سواء: ” إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الاخرى ” (4).

ويحتمل قريبا كونه منه.

ومنه يظهر اضطراب متنه، لروايته تارة من التفسير خالية، واخرى بالعبارة الاولى مفسرة، واخرى بالثانية، مع أن الأصل فيه جميل وحماد، وهما يرويان تارة عن مولانا الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، واخرى بواسطة

(1، 2) الوسائل 14: 356، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 و 3.

(3) الحدائق 23: 456.

(4) الفقيه 3: 414، الحديث 4447.