پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص161

مع جوابه في صدر المسألة.

الثالثة

:

لا خلاف في أنه كما يمنع الرضاع سابقا كذلك يبطله لاحقا، للعمومات، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآتية، وفيهما الدلالة، مضافا إلى اتفاق الطائفة على تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقها بالنسب،بمعنى أن كل من حرم من جهة النسب في المصاهرة حرم من جهة الرضاع أيضا، فكما تحرم بها ام الزوجة النسبية وابن الزوج النسبي كذا يحرم بها نظيرهما من جهة الرضاع.

وأما ما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدى إليها التحريم بالرضاع، فهي المصاهرة الحاصلة بالرضاع، نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح، كما إذا حصل بجعل مرضعة الولد بمنزلة الزوجة لأب المرتضع، وامها بمنزلة ام الزوجة، واختها بمنزلة اختها، وهكذا فمثلها لا يتعدى إليه التحريم، بخلاف المصاهرة في الأول، فإنها ليست ناشئة عن الرضاع، بل عن النكاح الصحيح، وإنما الناشئ عن الرضاع هو البنوة مثلا، فلما تحققت لزم حكم الناشئ عن النكاح، وهو كون منكوحته حليلة الابن وهكذا.

والضابط تنزيل المنتسب بالرضاع منزلة المنتسب بالنسب، فيلحقه أحكامه، ولا يتعدى الحكم إلى ما يناسبها، بل يراعى نفس الوصف الموجب للتحريم.

إذا تمهد هذا فاعلم أنه

(لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته)

بلبنه(حرمتا)عليه مؤبدا مطلقا.

وكذا لو أرضعتها بلبن غيره، كانت في حبالته – كما إذا استمر لبن الأول إلى أن تزوجت به – أم لا

(إن كان دخل بالمرضعة)

على الأشهر الأظهر فيها من تحريم الام بمجرد العقد على البنت، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وعلى القول الآخر يختص التحريم بالرضيعة، لكونها إما بنته، كما ف