پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص153

متعينا.

ونحوه استرضاع

(من لبنها عن زنا)

بل مر في الحسن أشديته من الأول.

(و)

لكن

(في رواية)

مروية بعدة طرق معتبرة: أنه

(إذا أحلها مولاها طاب لبنها)

وزال بذلك كراهة استرضاعها، كالحسن: في المرأة تكون لها الخادمة قد فجرت تحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن (1).

وقد نسبها المصنف في الشرائع إلى الشذوذ (2)، وعلل في الشرح بإعراض الأصحاب عنها، لمنافاتها القاعدة، لأن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه فكيف يطيب لبنه (3) ! واعترضه بأنه استبعاد محض في مقابلة النصوص الكثيرة الخالية عن المعارض (4).

وهو حسن، إلا أن دعواه إعراض الأصحاب عنها، المشعرة بالإجماع، تلحقها بالشواذ، وإن خلت عن المعارض، فيجب طرحها، أو حملها على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها، فإن الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن، كما فعله بعض الأصحاب.

وهو وإن بعد غايته، إلا أنه أولى من طرحها.

(وهنا مسائل)

ثلاث

(الاولى: إذا أكملت الشرائط)

المعتبرة في تحريم الرضاع

(صارت المرضعة اما)

للرضيع

(وصاحب اللبن أبا)

له وآبائهما مطلقا أجدادا وجدات

(و)

كذا

اختها

كاخت الوالدات للفحل ولها

(خالة)

وإخوتها كإخوة الوالدات لهما أخوالا وإخوة صاحب اللبن وأخواته كإخوة آبائه وآبائها وأخواتهما أعماما وعمات

(وبنتها)

وابنها كابن الفحل وابنته

(1) الوسائل 15: 184، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.

(2) الشرائع 2: 284.

(3، 4) المسالك 7: 245.