ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص148
والموثق: عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج اختها لأبيها من الرضاعة ؟ فقال: لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد، قال: قلت: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة، قال: لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس (1).
وهما مع اعتبار سندهما يستلزمان المدعى، وصريحان فيه، ومع ذلك معتضدان بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة والمخالفة للعامة، كما يظهر من الحلي (2) والمسالك (3) والتذكرة (4).
وبما دل على اعتبار اتحاد الفحل بالمعنى الأول، بناء على دلالته على عدم حصول البنوة من جهة الامومة خاصة، فعدم حصول الاخوة من جهتها بطريق أولى ولا بعد في جعله دليلا كما يوجد في كلام جماعة ونحوه ما دلعلى عدم اعتبار ما خلا عن النكاح.
وبالصحيح – بل هو دليل آخر برأسه – على الصحيح: عن قول الله تعالى: ” وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا “، فقال: إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب ونسب، ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر، وذلك قول الله عز وجل: ” نسبا وصهرا ” فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال والصهر ما كان بسبب النساء ” قال: قلت له: أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” فسر لي ذلك، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل امرأة أرضعت من لبن
(1) الوسائل 14: 294، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2.
(2) السرائر 2: 553.
(3) المسالك 7: 239.
(4) التذكرة 2: 621 س 25.