ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص127
(وأن تعول)
مع التعدد
(على الأكبر، وأن تختار خيرته منالأزواج)
بشرط التساوي في الرجحان أو رجحان رأي الأكبر، وإلا فرأي من ترجح، كما مر.
(ويحرم به) على الذكر(سبع)
نسوة مذكورات في الآية الشريفة (1)
(الام وإن علت)
وهي كل امرأة ولدته، أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة، لأب كانت، أم لام.
(والبنت وإن سفلت)
وتشمل السافلات بنت البنت وبنت الأبن، وضابطها: من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط.
(والاخت وبناتها وإن سفلن)
وهي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد.
(والعمة وإن ارتفعت)
وهي كل انثى اخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الام أو منهما.
(وكذا الخالة)
تحرم وإن ارتفعت، وهي كل انثى هي اخت انثى ولدته بواسطة أو غيرها، وقد تكون من جهة الأب، كاخت ام الأب.
والمراد بالمرتفع فيهما عمة الأب والام وخالتهما وعمة الجد والجدة وخالتهما وهكذا، لا عمة العمة وخالة الخاله، فانهما قد لا تكونان محرمتين، كما لو كانت العمة القريبة عمة للام خاصة، أي اخت أبيه من امه، فإن عمتها حينئذ تكون اخت زوج جدته ام أبيه، واخت زوج الام لا تحرم، فأخت
(1) النساء: 23