پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص78

المعتبرة، كالموثق: أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة، فقال لي: ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به (1).

فالقول بالتحريم، كما عن القميين (2) وابن حمزة (3) وجماعة ضعيف جدا.

الثالثة

:

اختلف الأصحاب في جواز

(العزل)

وإفراغ المني خارج الفرج بعد المجامعة

(عن الحرة بغير إذنها)

ولو بالشرط حال العقد اختيارا، بعد اتفاقهم عليه في الأمة مطلقا، والحرة مع الإذن مطلقا أو الاضطرار، للأصل، وفحوى الصحاح الآتية.

ف‍

(قيل)

:

هو

محرم

وهو المحكي عن المبسوط (4) والخلاف (5) وظاهر المقنعة (6)، مدعيا الشيخ عليه الوفاق في الثاني (7)، كما قيل، للنبويين العاميين.

في أحدهما: أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (8).

وعدم حصول الحكمة في النكاح من الاستيلاد معه غالبا.

وضعفه ظاهر، لوهن الإجماع بمصير المعظم إلى الخلاف، مع أنه صحيح لا يقاوم الصحاح.

هذا، مع أن ظاهر عبارته المحكية في المختلف في كتاب الديات أن دعوى الإجماع المزبور إنما هو على استحباب تركه لا تحريمه (9).

(1) الوسائل 14: 101، الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4.

(2) لم نعثر عليه نقله عنهم في التنقيح 3: 23.

(3) الوسيلة: 313.

(4) المبسوط 4: 267.

(5، 7) الخلاف 4: 359، المسألة 143.

(6) المقنعة: 516.

(8) المستدرك 14: 233، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1، والآخر نفس المصدر: 234، الحديث 4.

(9) المختلف: 815 س